قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، بطول 500 متر وعرض 6 أمتار.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 12/10/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التنمية المحلية
Date de publication
12/10/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-655
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس في أبو حمص بالبحيرة لاستكمال المشروع.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 12/10/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3484 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الطريق المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطورس، مركز أبو حمص، محافظة البحيرة، بطول (500) متر وبعرض (6) أمتار، والمار به خطوط الطرد الداخلة إلى المحطة المذكورة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1445 هـ (الموافق 11 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Partager

← Retour à la base juridique