قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغ مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين ب56 (ﻫ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والمملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل ، إلى مشروع بشاير الخير (2) والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .

قرار N° 933 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
13/03/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-428
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 933 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى طلب محافظة الإسكندرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ضم قطعتى الأرض البالغ
مساحتهما 14977.77م2 الكائنتين ب56 (ﻫ) و56 (ب) تنظيم بشارع ترعة المحمودية القبلى بمنطقة غيط العنب – حى غرب الإسكندرية بمحافظة الإسكندرية والمملوكتين للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأجيال المستقبل ، إلى مشروع بشاير الخير (2) والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعتى الأرض المشار إليهما فى المادة السابقة والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى وكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1443 ﻫ
( الموافق 13 مارس سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique