قرار

يُستبدل بنص المادة (الأولي) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3299 لسنة 2021 المشار إليه ، النص الآتي : « يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفي (1702180) ، والكائن علي كامل القطعة رقم (61) بحوض قطعة نوار نمرة (9) ، زمام زاوية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها (741.21م2) بعد الارتداد » .

قرار N° 723 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
22/02/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-427
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 723 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3299 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) بزمام زاوية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (الأولي) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3299 لسنة 2021 المشار إليه ، النص الآتي :
« يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة زاوية جروان الابتدائية المشتركة (1) ، بالرقم التعريفي (1702180) ، والكائن علي كامل القطعة رقم (61) بحوض قطعة نوار نمرة (9) ، زمام زاوية جروان – مركز الباجور – محافظة المنوفية بمساحة مقدارها (741.21م2) بعد الارتداد » .
(المادة الثانية)
تُستبدل المذكرة الإيضاحية المرافقة لهذا القرار بالمذكرة الإيضاحية المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3299 لسنة 2021 المشار إليه .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 رجب سنة 1443 ه
(الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique