قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق الأبراج بمركز جهينة بداية من مدخل جهينة الصحراوى حتى موقع ماكينة الرفع بطول حوالى 4كم تقريبًا ، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج .

قرار N° 4506 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
18/12/2022
Statut
ساري
ID
LD-527
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4506 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق الأبراج بمركز جهينة بداية من مدخل جهينة الصحراوى حتى موقع ماكينة الرفع بطول حوالى 4كم تقريبًا ، وذلك فى نطاق محافظة سوهاج .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ .
الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique