يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة (10660م2) من قطعة الأرض رقم 382 تسلسل بدفتر خارج الزمام ، الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين – محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى .
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2022
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Date de signature
- 18/12/2022
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-521
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4500 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية مساحة (10660م2) من قطعة الأرض رقم 382 تسلسل بدفتر خارج الزمام ، الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين – محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالى لمنطقة زهراء المعادى .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وجدول الإحداثيات والكشفين المرفقين .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ه
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
