قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى ، والواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) قسم أول بناحية نوب طحا – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية ، بمسطح (6 قراريط و18.5 سهم) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 395 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
8
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
30/01/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-393
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 8

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 395 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بناحيتى نوى ونوب طحا مركز شبين القناطر محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى ، والواقعة بحوض الغفارة نمرة (5) قسم أول بناحية نوب طحا – مركز شبين القناطر – محافظة القليوبية ، بمسطح (6 قراريط و18.5 سهم) تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 ه
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique