قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر ، والواقعة بحوض الوسطانى نمرة (2) بناحية كفر سليم – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية ، بمسطح (5 أفدنة و4 قراريط و11 سهمًا) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .

قرار N° 394 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Numéro
8
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
30/01/2022
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-392
⬇ Document original (PDF)
Texte du documentالجريدة الرسمية · Numéro 8

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 394 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1966 لسنة 2019 باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى قليوب وشرق القناطر ، والواقعة بحوض الوسطانى نمرة (2) بناحية كفر سليم – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية ، بمسطح (5 أفدنة و4 قراريط و11 سهمًا) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 ه
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique