قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر – مركز الباجور – محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A179/، A175/، A177/) بحوض الحنفي رقم (7) بمسطح (3) قراريط و(10) أسهم .

قرار N° 2719 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
03/08/2022
Statut
ساري
ID
LD-483
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2719 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2010 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر مركز الباجور محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مسجد الخضر – مركز الباجور – محافظة المنوفية ، والواقع بالقطع أرقام (A179/، A175/، A177/) بحوض الحنفي رقم (7) بمسطح (3) قراريط و(10) أسهم .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها ضمن كشف الملاك الظاهرين والمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 المحرم سنة 1444 ه
(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique