قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتي الطريق الدائري شرقًا في نطاق محافظة الجيزة .

قرار N° 2767 de 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

Données du document

Type
قرار
Année
2022
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Date de signature
07/08/2022
Statut
ساري
ID
LD-484
⬇ Document original (PDF)
Texte du document

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2767 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولي)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتطوير الطريق الأبيض في المسافة من محور 26 يوليو غربًا حتي الطريق الدائري شرقًا في نطاق محافظة الجيزة .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 المحرم سنة 1444 ه
(الموافق 7 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

Cas de l'observatoire fondés sur ce décret (1)

Partager

← Retour à la base juridique