يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019.
Données du document
- Type
- قرار
- Numéro
- 19
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-191
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)