يعتبر مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة، بحوض خارج الزمام بدون وسفح الجبل 18، من أعمال المنفعة العامة.
Données du document
- Type
- قرار
- Année
- 2020
- Autorité émettrice
- رئيس مجلس الوزراء
- Lieu de publication
- الجريدة الرسمية
- Statut
- ساري
- ID
- LD-151
Le texte intégral de ce document n'est pas encore indexé ; l'original est disponible en PDF.
⬇ Document original (PDF)