قرار

يعتبر مشروع تنفيذ محور الطوارئ في الجزء المار بنطاق محافظة القليوبية تجاه أبو زعبل مركز الخانكة، بحوض خارج الزمام بدون وسفح الجبل 18، من أعمال المنفعة العامة.

قرار N° 1094 de 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري