قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12)، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا.

قرار رئيس مجلس الوزراء Publié le 16/03/2023 ساري

Données du document

Type
قرار
Autorité émettrice
رئيس مجلس الوزراء
Autorité émettrice (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Date de publication
16/03/2023
Lieu de publication
الجريدة الرسمية
Statut
ساري
ID
LD-570
⬇ Document original (PDF)

Résumé

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية.

Texte du documentالجريدة الرسمية · 16/03/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 590 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أولاد حانا الابتدائية (1، 2) بالرقم التعريفى (1214171) والكائنة بالقطعة ضمن ص (1) بحوض أولاد حنا نمرة (12)، قسم أول (البحرى) زمام قرية أولاد حنا – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية بمساحة مقدارها (591م2) تقريبًا .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1444 هـ (الموافق 12 فبراير سنة 2023 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Partager

← Retour à la base juridique