قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية Published 10/03/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير التنمية المحلية
Publication date
10/03/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1150
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 19785 م² بطريق النصر–الأوتوستراد بشرق مدينة نصر لأغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق وتوسعة الطريق.

Document textالوقائع المصرية · 10/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 57 في 10 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 61 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها 19785م2 بطريق النصر – الأوتوستراد بحي شرق مدينة نصر؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1168 لسنة 2025 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض.
وتوضح المذكرة الإيضاحية طلب محافظة القاهرة استصدار القرار الوزاري وتقدير قيمة الأرض بنحو 887994856 جنيهًا.

Share

← Back to the legal database