قرار

الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.

قرار محافظ الجيزة Published 26/08/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ الجيزة
Publication date
26/08/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1149
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتماد قيم مقابل التحسين للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة وفق تقسيم المخطط التفصيلي إلى ثلاث مناطق.

Document textالوقائع المصرية · 26/08/2026

الوقائع المصرية – العدد 187 في 26 أغسطس سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 606 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية وقانون فرض مقابل التحسين وقانون البناء، وعلى موافقة المجلس التنفيذي بجلسته بتاريخ 9/7/2026 على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بشأن أعمال لجنة تقدير مقابل التحسين؛ قرر:
مادة 1 – الموافقة على اعتماد تقدير قيمة مقابل التحسين على العقارات التي طرأ عليها التحسين لاعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش لبعض الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتقسيمها إلى ثلاث مناطق وفقًا للمخطط التفصيلي.
مادة 2 – ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 27/7/2026.
محافظ الجيزة دكتور/ أحمد الأنصاري.

Share

← Back to the legal database