قرار

يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضي المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة قطر 42 بوصة بطول 20 كم وإنشاء عدد 3 غرف بلوف بنطاق المحافظة.

قرار محافظ الجيزة Published 21/04/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
محافظ الجيزة
Publication date
21/04/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1126
⬇ Original document (PDF)

Summary

استيلاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات على الأراضي اللازمة لخط غاز السليمانية–شمال الجيزة بطول 20 كم وإنشاء ثلاث غرف بلوف، مع إلزام جاسكو باستكمال نزع الملكية والتعويضات.

Document textالوقائع المصرية · 21/04/2026

الوقائع المصرية – العدد 88 في 21 أبريل سنة 2026
محافظة الجيزة
قرار رقم 297 لسنة 2026
محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1883 لسنة 2025 بشأن تنفيذ مشروع خط غاز السليمانية/شمال الجيزة (42) بوصة بطول 20 كم وإنشاء عدد 3 غرف بلوف؛ وعلى مذكرة جهاز أملاك الدولة وكتاب الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو)؛ قرر:
مادة 1 – يستولى مؤقتًا ولمدة ثلاث سنوات على الأراضي المار بها مسار خط غاز السليمانية – شمال الجيزة 42 بوصة بطول 20 كم وإنشاء عدد 3 غرف بلوف بنطاق المحافظة.
مادة 2 – يتعين على الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) السير في إجراءات نزع الملكية قبل مضي المدة بوقت كاف، وتتحمل كافة التعويضات لذوي الشأن.
مادة 3 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 14/3/2026.
محافظ الجيزة دكتور/ أحمد الأنصاري.

Share

← Back to the legal database