قرار

تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.

قرار وزير التنمية المحلية Published 02/03/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
وزير التنمية المحلية
Publication date
02/03/2026
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-1139
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لتوسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء في المنوفية تنفيذًا لقرار المنفعة العامة 3047/2023.

Document textالوقائع المصرية · 02/03/2026

الوقائع المصرية – العدد 50 في 2 مارس سنة 2026
وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 48 لسنة 2026
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع الملكية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 باعتبار مشروع توسعة مصنع تدوير القمامة بمدينة الشهداء – مركز الشهداء بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة؛ قرر:
(المادة الأولى) تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3047 لسنة 2023 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره ويتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص.
وزير التنمية المحلية أ.د/ منال عوض.
وتتضمن المذكرة إيداع محافظة المنوفية مبلغ 8.830 مليون جنيه قيمة التعويضات.

Share

← Back to the legal database