يتم الاستيلاء النهائي على الأرض موضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم 238 لسنة 2017 مدني كلي حكومة المنصورة بإجمالي مسطح (2 فدان – 11 قيراط – 7 أسهم) والكائنة بزمام برقين مركز السنبلاوين بحوض السرو البحري رقم (18)، ونقل ملكيتها بالسجل العيني لصالح وزارة الدفاع.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
- Publication date
- 03/05/2026
- Place of publication
- الوقائع المصرية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1131
Summary
استيلاء نهائي لصالح وزارة الدفاع على أرض مساحتها 2 فدان و11 قيراطًا و7 أسهم ببرقين - السنبلاوين تنفيذًا لأحكام قضائية، مع صرف التعويض النهائي للمستحقين.
الوقائع المصرية – العدد 97 في 3 مايو سنة 2026
وزارة الدفاع والإنتاج الحربي
قرار رقم 45 لسنة 2026
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي
بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للشهر العقاري والتعبئة العامة ونزع الملكية وأملاك الدولة، وعلى الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى رقم 238 لسنة 2017 وما تلاها من استئناف ونقض، وبناء على ما تقتضيه مصلحة القوات المسلحة؛ قرر:
(المادة الأولى) يتم الاستيلاء النهائي على الأرض موضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم 238 لسنة 2017 مدني كلي حكومة المنصورة بإجمالي مسطح 2 فدان و11 قيراطًا و7 أسهم والكائنة بزمام برقين مركز السنبلاوين بحوض السرو البحري رقم 18، وما يترتب عليه من آثار أخصها نقل الملكية بالسجل العيني لصالح وزارة الدفاع.
(المادة الثانية) تلتزم الجهات المختصة بالقوات المسلحة بصرف التعويض النهائي للمستحقين وفقًا لمنطوق الحكم.
(المادة الثالثة) يقيد هذا القرار بالسجل العيني المختص دون رسوم.
(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع في 15 رمضان سنة 1447هـ (الموافق 5 مارس سنة 2026م).
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فريق/ أشرف سالم زاهر.
