قرار

يعمل بالضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح، مع استمرار تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021 وتنظيم اختصاصاتها وضوابط التعامل مع المشروعات الاستثمارية والأراضي والعقارات ومقابل التحسين وتغيير النشاط.

قرار No. 1 of 2026 محافظ مطروح ساري

Document data

Type
قرار
Number
1
Year
2026
Issuing authority
محافظ مطروح
Place of publication
الوقائع المصرية
Issue
53
Status
ساري
ID
LD-1165
⬇ Original document (PDF)

Summary

إصدار ضوابط شاملة لعمل لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح لتنظيم تسوية أوضاع المشروعات الاستثمارية والتعامل مع أراضي الدولة ومقابل التحسين وتغيير النشاط والتعاقدات المختلفة.

Document textالوقائع المصرية · Issue 53

الوقائع المصرية – العدد 53 في 5 مارس سنة 2026
محافظة مطروح
قرار رقم 1 لسنة 2026 – الضوابط العامة للجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح
محافظ مطروح
بعد الاطلاع على التشريعات المنظمة للاستثمار والإدارة المحلية وأملاك الدولة ونزع الملكية والبناء والتعاقدات، وعلى قرارات المحافظة السابقة المنظمة للجنة الحصر والتفاوض؛ قرر:
(المادة الأولى) يتم العمل بذات تشكيل اللجنة الوارد بالقرار رقم 202 لسنة 2021، وللجنة الاستعانة بمن تراه من أعضاء آخرين.
(المادة الثانية) تتولى لجنة الحصر والتفاوض بمحافظة مطروح التسوية الودية للنزاعات أو المعوقات الخاصة بالمستثمرين والمشروعات الاستثمارية الواقعة بولاية المحافظة، إلى جانب المهام التفصيلية الواردة بالقرار.
ويضع القرار ضوابط تفصيلية لإعادة التسعير، مدد التنفيذ، الأراضي المستغلة دون سند، مقابل التحسين وتغيير النشاط، حق الانتفاع، المشروعات الصناعية والسياحية والعقارية والخدمية، والتعاقدات القائمة والمفسوخة.

Share

← Back to the legal database