قرار

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 فيما تضمنه من إزالة صفة النفع العام ونقل ملكية أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م2 لصالح صندوق مصر السيادي، ويعاد الأصل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لاستخدامه في تطوير معهد ناصر.

قرار رئيس الجمهورية Published 13/02/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس الجمهورية
Issuing authority (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
Publication date
13/02/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1151
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعادة أرض ومباني ملحق معهد ناصر إلى إشراف وزارة الصحة والسكان لاستخدامها في مشروع تطوير المعهد كمدينة طبية متكاملة، وإلغاء نقلها السابق لصندوق مصر السيادي.

Document textالجريدة الرسمية · 13/02/2026

الجريدة الرسمية – العدد 6 مكرر (د) في 13 فبراير سنة 2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 68 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لأملاك الدولة وصندوق مصر السيادي ومعهد ناصر؛ وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:
(المادة الأولى) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 فيما تضمنه من إزالة صفة النفع العام ونقل ملكية أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر بمساحة 13727.452م2 لصالح صندوق مصر السيادي.
(المادة الثانية) يعاد الأصل تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لاستخدامه في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي للنشر.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 شعبان سنة 1447هـ (الموافق 7 فبراير سنة 2026م).
عبد الفتاح السيسي.

Share

← Back to the legal database