قرار

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024 نص يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) وإقامة دور عبادة «كنيسة» في نطاق محافظة الجيزة، ويضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة مستشفى الصدر.

قرار No. 1977 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 16/07/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1977
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
16/07/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1096
⬇ Original document (PDF)

Summary

تعديل قرار المنفعة العامة لمحور كمال عامر بالجيزة لإضافة كنيسة تعويضية وقطع أراضٍ لازمة لكوبري مشاة مستشفى الصدر.

Document textالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1977 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3987 لسنة 2024، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 3987 لسنة 2024 نص يعتبر مشروع محور الفريق كمال عامر وإقامة دور عبادة «كنيسة» في نطاق محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
(المادة الثانية) يضاف إلى أعمال المنفعة العامة بعض قطع الأراضي اللازمة لإنشاء كوبري مشاة مستشفى الصدر.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة إيضاحية بشأن تعديل القرار.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.

Share

← Back to the legal database