قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار No. 1976 of 2026 رئيس مجلس الوزراء Published 16/07/2026 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1976
Year
2026
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
16/07/2026
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-1095
⬇ Original document (PDF)

Summary

إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة رفع الصرف الصحي بعزبة المشارقة بالمنصورية في الجيزة بعد سقوط القرار السابق بمرور المدة القانونية.

Document textالجريدة الرسمية · 16/07/2026

الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1976 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لنزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4145 لسنة 2022، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحي عزبة المشارقة بناحية المنصورية – محافظة الجيزة، الواقع بحوض الهيشة الغربي نمرة (31)، بمسطح مقداره قيراط واحد و6.75 سهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 المحرم سنة 1448هـ (الموافق 17 يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة إيضاحية بشأن استصدار قرار منفعة عامة جديد للمشروع.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.

Share

← Back to the legal database