يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 1721
- Year
- 2026
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير التنمية المحلية والبيئة
- Publication date
- 09/07/2026
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1094
Summary
اعتبار توسعة طريق حضانة الفاروق في شبين الكوم والمصيلحة وزوير بالمنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأراضي اللازمة.
الجريدة الرسمية – العدد 28 في 9 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1721 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية، وبناء على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة طريق حضانة الفاروق بنواحي (شبين الكوم – المصيلحة – زوير) – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 ذي الحجة سنة 1447هـ (الموافق أول يونيو سنة 2026م).
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية والبيئة – مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية مساحة 1 فدان و18 قيراطًا و16 سهمًا لتوسعة الطريق وتقدير التعويضات.
وزير التنمية المحلية والبيئة أ.د/ منال عوض.
