يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة – مركز طوخ – محافظة القليوبية، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح مقداره (4) أفدنة و(4) قراريط و(9) أسهم تقريبًا، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 1978
- Year
- 2026
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Publication date
- 16/07/2026
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-1097
Summary
إعادة تقرير صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي بميت كنانة في القليوبية بعد قرب/سقوط القرار السابق، والاستيلاء المباشر على الأرض.
الجريدة الرسمية – العدد 29 في 16 يوليو سنة 2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1978 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لنزع الملكية وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 2022، وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ قرر:
(المادة الأولى) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية ميت كنانة – مركز طوخ – محافظة القليوبية، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27)، بمسطح 4 أفدنة و4 قراريط و9 أسهم تقريبًا.
(المادة الثانية) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة.
(المادة الثالثة) ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 17 يونيو سنة 2026.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – مذكرة إيضاحية بشأن استصدار قرار منفعة عامة جديد.
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوي.
