قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية باقى مساحة أرض مزرعة الحبروك التدريبية المستغلة لصالح مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية للبنين ، بالرقم التعريفى (1812471) ، الواقعة ضمن القطعة (62) قديمة ، و(64) قديمة بحوض سواقى أفلاقة نمرة (4) سابقًا «بندر دمنهور حاليًا» بمحافظة البحيرة ، بمساحة مقدارها (15) فدانًا وقيراطًا واحدًا و(22) سهمًا ، مشاعًا فى مسطح مقداره (16) فدانًا وقيراطان وسهمان .

قرار No. 596 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 23/03/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
596
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Publication date
23/03/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-868
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية باقي مساحة مزرعة الحبروك التدريبية التابعة لمدرسة دمنهور الثانوية الزراعية للبنين، بمساحة تقارب 15 فدانًا وقيراطًا و22 سهمًا.

Document textالجريدة الرسمية · 23/03/2025

الجريدة الرسمية – العدد 12 مكرر (أ) فى 23 مارس سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 596 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية باقى مساحة أرض مزرعة الحبروك التدريبية المستغلة لصالح مدرسة دمنهور الثانوية الزراعية للبنين، بالرقم التعريفى (1812471)، الواقعة ضمن القطعة (62) قديمة، و(64) قديمة بحوض سواقى أفلاقة نمرة (4) سابقًا «بندر دمنهور حاليًا» بمحافظة البحيرة، بمساحة مقدارها (15) فدانًا وقيراطًا واحدًا و(22) سهمًا، مشاعًا فى مسطح مقداره (16) فدانًا وقيراطان وسهمان.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على باقى مساحة أرض المزرعة المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1446 هـ (الموافق 18 فبراير سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database