قرار

يُفرض ويُحصل قيمة مقابل التحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو – نجع العمارى) بمدينة الأقصر على النحو التالى: سعر المتر المربع قبل التحسين: سبعمائة جنيه؛ سعر المتر المربع بعد التحسين: ثمانمائة جنيه؛ مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين): خمسون جنيهًا.

قرار No. 95 of 2025 محافظ الأقصر Published 22/03/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
95
Year
2025
Issuing authority
محافظ الأقصر
Publication date
22/03/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-861
⬇ Original document (PDF)

Summary

فرض مقابل تحسين قدره 50 جنيهًا للمتر المربع على العقارات والأراضي بمنطقة منشأة العماري بمدينة الأقصر، استنادًا إلى فرق القيمة قبل التحسين وبعده.

Document textالوقائع المصرية · 22/03/2025

الوقائع المصرية – العدد 67 فى 22 مارس سنة 2025
محافظة الأقصر
قرار رقم 95 لسنة 2025
محافظ الأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 378 لسنة 2009 بإنشاء محافظة الأقصر ؛
وعلى قرار محافظة الأقصر رقم 411 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التحسين ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 411 لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 2024/12/29 لتقدير مقابل تحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو – نجع العمارى) ؛
وعلى مذكرة عرض الوحدة المحلية لمدينة الأقصر بشأن تحديد مقابل التحسين بمنطقة منشأة العمارى (نجع العمارى – نجع عطيتو) ؛
وعلى ما انتهى إليه الرأى القانونى للسيد المستشار – المستشار القانونى لمحافظة الأقصر بمذكرة العرض المؤرخة بتاريخ 2025/2/3 ؛
وعلى موافقتنا ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يفرض ويحصل قيمة مقابل التحسين على العقارات والأراضى بمنطقة منشأة العمارى (نجع عطيتو – نجع العمارى) بمدينة الأقصر على النحو التالى:
سعر المتر المربع قبل التحسين: سبعمائة جنيه.
سعر المتر المربع بعد التحسين: ثمانمائة جنيه.
مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق بين السعر قبل التحسين والسعر بعد التحسين): خمسون جنيهًا.
(المادة الثانية)
على مدينة الأقصر، ومديرية المساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالأقصر، وجميع الجهات المختصة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
صدر فى 2025/2/10
محافظ الأقصر
المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة

Share

← Back to the legal database