قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (4) أفدنة و(8) قراريط و(14) سهمًا، الكائنة بحوض جودة نمرة (19) زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، اللازمة لاستكمال مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية.

قرار No. 2082 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 31/07/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
2082
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزيرة التنمية المحلية
Publication date
31/07/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-929
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية نحو 4 أفدنة و8 قراريط و14 سهمًا بكفر طنبدى - شبين الكوم لاستكمال توسعات مستشفيات جامعة المنوفية.

Document textالجريدة الرسمية · 31/07/2025

الجريدة الرسمية – العدد 31 فى 31 يوليو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2082 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1347 لسنة 2022 باعتبار مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية بمسطح (5) أفدنة و(4) قراريط و(10) أسهم، والواقع بحوض جودة رقم (19) بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض البالغة مساحتها (4) أفدنة و(8) قراريط و(14) سهمًا، الكائنة بحوض جودة نمرة (19) زمام كفر طنبدى بمدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، اللازمة لاستكمال مشروع توسعات مستشفيات جامعة المنوفية.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسمين التخطيطيين والإحداثيات والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هـ (الموافق 15 يونيو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Share

← Back to the legal database