قرار

تُنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفي (1701552)، والكائن بالقطع أرقام (266، 124) بحوض القبلي نمرة (2) زمام كفر الشيخ طعيمة – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية بمساحة قدرها 1155.20م2 طبقًا لإفادة مديرية المساحة بالمنوفية وكشوف العرض.

Document data

Type
قرار
Number
145
Year
2025
Issuing authority
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
Publication date
02/08/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-928
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية بمركز بركة السبع - المنوفية، بمساحة 1155.20م2.

Document textالوقائع المصرية · 02/08/2025

الوقائع المصرية – العدد 168 فى 2 أغسطس سنة 2025
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 145 لسنة 2025
بتاريخ 2025/6/12
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2024 باعتبار مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية زكريا أبو زيد بالرقم التعريفى (1701552)، من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر بمحافظة المنوفية ؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية زكريا أبو زيد بالرقم التعريفى (1701552) من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر بمحافظة المنوفية ؛
وتحقيقًا للصالح العام ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر الشيخ طعيمة الابتدائية (زكريا أبو زيد) بالرقم التعريفى (1701552)، والكائن بالقطع أرقام (266، 124) بحوض القبلى نمرة (2) زمام كفر الشيخ طعيمة – مركز بركة السبع – محافظة المنوفية بمساحة قدرها 1155.20م2، طبقًا لإفادة مديرية المساحة بالمنوفية، وكشوف العرض.
(المادة الثانية)
تودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها – تنفيذه.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database