قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الصديق الابتدائية بالرقم التعريفي (1220236)، الكائن بالقطعة ضمن (9) بحوض داير الناحية نمرة (5)، زمام مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية، بمساحة مقدارها 1107م2 تقريبًا.

قرار No. 1548 of 2025 رئيس مجلس الوزراء Published 29/05/2025 ساري

Document data

Type
قرار
Number
1548
Year
2025
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
Publication date
29/05/2025
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-910
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الصديق الابتدائية بمدينة ميت غمر - الدقهلية، بمساحة تقارب 1107م2.

Document textالجريدة الرسمية · 29/05/2025

الجريدة الرسمية – العدد 22 فى 29 مايو سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1548 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الصديق الابتدائية بالرقم التعريفى (1220236)، الكائن بالقطعة ضمن (9) بحوض داير الناحية نمرة (5)، زمام مدينة ميت غمر – محافظة الدقهلية، بمساحة مقدارها 1107م2 تقريبًا.
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء مالكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1446 هـ (الموافق 4 مايو سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database