قرار

تُنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلاً بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.

Document data

Type
قرار
Number
320
Year
2025
Issuing authority
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
Publication date
01/07/2025
Place of publication
الوقائع المصرية
Status
ساري
ID
LD-909
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء كوبري نجع المنصوري أعلى مزلقان الرياح بقنا للحالات التي تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية.

Document textالوقائع المصرية · 01/07/2025

الوقائع المصرية – العدد 143 تابع (ب) فى أول يوليو سنة 2025
وزارة النقل
قرار رقم 320 لسنة 2025
صادر فى 2025/6/2
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشف المرفق الوارد من مديرية المساحة بقنا لناحية مركز قنا بمحافظة قنا، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3505 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى نجع المنصورى أعلى مزلقان الرياح بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة.
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وإيداعه فى مكتب الشهر العقارى المختص.
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير

Share

← Back to the legal database