قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (2606731)، بمدينة البلينا – محافظة سوهاج، بمساحة نحو 1362.88 م².

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 04/01/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Publication date
04/01/2024
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-678
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية المشتركة بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية.

Document textالجريدة الرسمية · 04/01/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4682 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات المنظمة للأبنية التعليمية، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (2606731)، والكائن بشارع التحرير حاليًا بحوض عالم (7) زمام مدينة البلينا – محافظة سوهاج، بمساحة مقدارها 1362.88 م² تقريبًا.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ رضا حجازي

Share

← Back to the legal database