يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية طحا البيشة – مركز ببا – محافظة بني سويف، بمسطح (12 فدانًا و22 قيراطًا و10 أسهم)، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
Document data
- Type
- قرار
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Issuing authority (2)
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- Publication date
- 31/08/2023
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Status
- ساري
- ID
- LD-637
Summary
اعتبار محطة معالجة الصرف الصحي بقرية طحا البيشة بمركز ببا في بني سويف من أعمال المنفعة العامة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3110 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بناحية طحا البيشة – مركز ببا – محافظة بني سويف، والواقع بحوض النقال نمرة (12)، بمسطح (12 فدانًا و22 قيراطًا و10 أسهم)، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية بشأن الأرض اللازمة لمحطة معالجة الصرف الصحي بطحا البيشة.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار
