قرار

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 باستبعاد قطعة الأرض المعروفة باسم «ملعب أرض الجولف» بنزلة السمان بمحافظة الجيزة، بمساحة 41 فدانًا وقيراط واحد و8.05 سهم، من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 22/11/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
22/11/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-670
⬇ Original document (PDF)

Summary

استبعاد أرض ملعب الجولف بنزلة السمان من نطاق مشروع نزع الملكية الصادر بشأنه القرار 3503 لسنة 2021.

Document textالجريدة الرسمية · 22/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4490 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021، وذلك باستبعاد قطعة الأرض البالغة مساحتها 41 فدانًا وقيراط واحد و8.05 سهم، الكائنة بحوضي الإنشاء نمرة 2 قسم أول وسيدي حمد السمان نمرة 3 ناحية نزلة السمان بمحافظة الجيزة، والمعروفة باسم «ملعب أرض الجولف»، من الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 22 نوفمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database