قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 07/09/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
07/09/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-639
⬇ Original document (PDF)

Summary

تجديد/تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة.

Document textالجريدة الرسمية · 07/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 2020 بشأن محور الفردوس، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور جيهان السادات (محور الفردوس سابقًا) بمحافظة القاهرة في المسافة من ميدان تاكي بشارع الفردوس وحتى الربط مع امتداد محور المشير طنطاوي، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي والخرائط المساحية والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة بشأن تجديد قرار المنفعة العامة لمشروع محور جيهان السادات.

Share

← Back to the legal database