قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم في نطاق محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 10/08/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
10/08/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-648
⬇ Original document (PDF)

Summary

اعتبار إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور 26 يوليو وطريق المنشية بطول 5 كم في الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

Document textالجريدة الرسمية · 10/08/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3121 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المحور العمودي الواصل بين محور (26) يوليو وطريق المنشية بطول (5) كم في نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية وكشوف الملاك والإحداثيات المرفقة.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1445 هـ (الموافق 10 أغسطس سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Share

← Back to the legal database