قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفي (1306252)، الكائن بناحية الصالحية – مركز فاقوس – محافظة الشرقية، بمساحة 962.5 م² بعد الارتداد.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 09/11/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
Publication date
09/11/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-664
⬇ Original document (PDF)

Summary

نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية.

Document textالجريدة الرسمية · 09/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3961 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية والقرارات المنظمة للأبنية التعليمية، وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة العبابسة الابتدائية المشتركة القديمة بالرقم التعريفي (1306252)، والكائن بحوض قريقر نمرة (4) قسم أول بناحية الصالحية – مركز فاقوس – محافظة الشرقية، بمساحة مقدارها 962.5 م² بعد الارتداد.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله المدرسة.
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ رضا حجازي

Share

← Back to the legal database