قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 09/11/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير النقل
Publication date
09/11/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-665
⬇ Original document (PDF)

Summary

تجديد صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بمحافظة القليوبية.

Document textالجريدة الرسمية · 09/11/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3962 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة كوبري الشموت العلوي على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ربيع الآخر سنة 1445 هـ (الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن تجديد صفة المنفعة العامة للمشروع.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير

Share

← Back to the legal database