قرار

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 بشأن مشروع محطة رفع الصرف الصحي (مدينة النجوم) بناحية زنين – بولاق الدكرور – محافظة الجيزة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 30/09/2023 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
Publication date
30/09/2023
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-659
⬇ Original document (PDF)

Summary

إلغاء قرار المنفعة العامة رقم 666 لسنة 2021 الخاص بمحطة رفع الصرف الصحي «مدينة النجوم» في زنين بالجيزة.

Document textالجريدة الرسمية · 30/09/2023

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3561 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2021 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول سنة 1445 هـ (الموافق 18 سبتمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

Share

← Back to the legal database