قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.

قرار رئيس مجلس الوزراء Published 04/01/2024 ساري

Document data

Type
قرار
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Issuing authority (2)
وزير التنمية المحلية
Publication date
04/01/2024
Place of publication
الجريدة الرسمية
Status
ساري
ID
LD-679
⬇ Original document (PDF)

Summary

إضفاء صفة المنفعة العامة على الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير وإزالة منطقة العرايشية بالهايكستب في القاهرة.

Document textالجريدة الرسمية · 04/01/2024

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4683 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقوانين الإدارة المحلية ونزع الملكية، وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإزالة منطقة العرايشية بمنطقة الهايكستب – حي النزهة – محافظة القاهرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ (الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية بشأن المشروع.
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغني آمنة

Share

← Back to the legal database