يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل 5( ماليين م )يوم/3 من مياه مصرف بحر البقر إلي شرق قناة السويس – محافظة بورسعيد، علي مساحة 338( فـداًنا، 18 قيراطًـا ).
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 325
- Year
- 2021
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 12
- Status
- ساري
- ID
- LD-257
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)