قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور حر شرق الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتي ميت غمر في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

قرار No. 138 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري