قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة بنى بخيت الابتدائية بالرقم التعريفى،)2208840( والكائن بحوض دايــر الناحية، نمرة )4(، قرية بنى بخيت – مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، بمساحة قدرها م)1152.09( 2 تقريبا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

قرار No. 1116 of 2021 رئيس مجلس الوزراء ساري

Document data

Type
قرار
Number
1116
Year
2021
Issuing authority
رئيس مجلس الوزراء
Place of publication
الجريدة الرسمية
Issue
24
Status
ساري
ID
LD-305
⬇ Original document (PDF)

The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.

⬇ Original document (PDF)

Monitor cases based on this decree (1)

Share

← Back to the legal database