قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة صرف صحي الصوة بناحية الصوة – مركز أبو حماد – محافظة الشرقية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار No. 904 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري