قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ عدد (20) طريقًا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتي السويس والإسماعيلية.

قرار No. 426 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري