يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، في المسافات من نفق السلام حتى كوبري المرج بطول 8.5 كم ومن كوبري المرج حتى تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بطول 12 كم، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 2280
- Year
- 2020
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 49
- Status
- ساري
- ID
- LD-168
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)