قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما.

قرار No. 2678 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري