قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة بمحافظة الدقهلية.

قرار No. 2593 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري