يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المطرية لنقل الحركة من منطقة مصر الجديدة إلى كل من الطريق الدائري ومحور روض الفرج، في نطاق حي عين شمس، محافظة القاهرة.
Document data
- Type
- قرار
- Number
- 456
- Year
- 2020
- Issuing authority
- رئيس مجلس الوزراء
- Place of publication
- الجريدة الرسمية
- Issue
- 12
- Status
- ساري
- ID
- LD-205
The full text of this document is not indexed yet; the original is available as a PDF.
⬇ Original document (PDF)