قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ جزء من خط انحدار محطة رفع الصرف الصحي بناحية الرملة – مركز بنها – محافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

قرار No. 480 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري