قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019.

قرار No. 838 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري