قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملًا تطوير وتوسعة كوبري المنيب على النيل، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

قرار No. 797 of 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري